responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 159

إسم الكتاب : الطهارة الكبير ( عدد الصفحات : 431)


غير دخيل في الحكم السابق ، كما في مثل : سر من البصرة حتى الكوفة فإن حتى هنا بمعنى إلى ولا دخالة للكوفة في موضوع الحكم أصلا ، لأنها خارجة عن المحدود .
وإذا علمت هذا تذكرت ، أن الأمر هنا ليس كما توهمه الأصحاب ، ضرورة أن مدخول حتى علة غائية للأمر بالنزح ، ولكنه يشك في أنها علة غائية تامة ، أم ناقصة ، ويكون التعليل الثاني علة أخرى .
ويرفع الشك بلزوم حملها على التامة ، وأن ما هو تمام المطلوب من الأمر بالنزح تدريجا ، حصول مدخول هذه الكلمة ، كما في قولنا : ليكرم زيد حتى يكرمك فإنه ظاهر في أن العلة الغائية للأمر بالإكرام وإبقائه واستمراره ، حصول إكرامه إياك ، فإذا أكرمك يتم المطلوب ، ويعلم أن الأمر الآخر ليس دخيلا .
وهذا بلا فرق بين أن يكون نفس حصول الطيب وذهاب الريح - المستلزم لحصول الريح الأصلي ، وصيرورة الماء صافيا - هي الطهارة الشرعية ، بعد كونها طهارة عرفية قطعا ، أو كان ذلك مستلزما للطهارة الشرعية قهرا ، مع أن الظاهر هو الأول ، فكون جملة فيطهر الماء بعد قوله : يطيب محذوفة ، غير موجه جدا .
هذا مع قطع النظر عن كلمة : لأن له مادة .
الاستظهار من تعليل الصحيحة وأما إذا نظرنا إليها ، فالانصاف أن الظهور المذكور باق على انعقاده ،

159

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست