responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 158


صحيحة ابن بزيع ، عن الرضا عليه آلاف التحية والثناء قال ( عليه السلام ) : ماء البئر واسع لا يفسده شئ ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ، ويطيب طعمه ، لأن له مادة ( 1 ) .
وجه الاستدلال على المعروف بينهم ، هو أن كلمة حتى تعليلية ، فتفيد أن تمام الموضوع ذهاب الريح وحصول الطيب ، ولا مدخلية لشئ آخر ، قضاء لحق العلة في كونها تامة .
وعليه يتعين كون التعليل الثاني ، جوابا عن وهم السائل ، وأنه كيف تحصل الطهارة بمجرد النزح الموجب لزوال الوصف ؟ ! فقال : لأنه له مادة هي الدخيلة في زواله ، فإذا زال فهو طاهر .
وتوهم : أن ذلك يختص بماء البئر ( 2 ) ممنوع ، لأن كلمة حتى تعليلية ، وهي تفيد أن العلة ليست إلا مدخولها ، وهي سارية في جميع المياه ، سواء كانت ذات مادة ، أم لم تكن ، لأن المادة لا دخالة لها في الحكم ، بل هي الدخيلة في حدوث السبب التام ، وهو زوال الوصف ، وعليه لا فرق بينها وبين ما أورث ذلك من الرياح الشديدة وغيرها .
أقول : قد يشكل ذلك ، لما تقرر من أن الأصل في تلك الكلمة ، أن تكون للغاية ، ولا سيما فيما أمكن استمرار ما قبلها بدون ما بعدها ، كما نحن فيه .
وفيه : أن مدخول حتى قد يكون علة غائية لما قبلها ، وقد يكون


1 - الإستبصار 1 : 33 / 87 ، وسائل الشيعة 1 : 141 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 12 . 2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 110 .

158

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست