responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 148


الأصفر ، فكأنه منها ، بمعنى أن الجيفة عملها الصفرة ، كما أن الدم عمله الحمرة ، ولتلك النكتة أتي بها في الرواية دون سائر الألوان ، كما أن الاتيان بريحها في المآثير ، لأن سراية الريح أسرع من اللون ، ولا يطلع الناس نوعا على طعمها حتى يشخص ذلك .
تأييد اعتبار الغلبة برواية ابن سنان ومما يؤيد اعتبار الغلبة ، رواية عبد الله بن سنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، عن غدير أتوه وفيه جيفة .
فقال : إن كان الماء قاهرا ، ولا توجد منه الريح ، فتوضأ ( 1 ) .
وأما ما في ذيل معتبر شهاب بن عبد ربه : وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر ( 2 ) فهو ظاهر في أن المراد هي الكثرة الموجبة للتغير والغلبة .
فتوهم : أنه شاهد على أن العناوين الأخر ، مأخوذة طريقا ، فيتم القول بالتقدير ، فاسد .
وقريب منه في الفاسد ، دعوى أن النسبة بينهما عموم من وجه ، فإذا تغير الماء مثلا ينجس ، وإذا غلبت النجاسة بكثرتها - أي كان مقدارها أكثر


1 - الكافي 3 : 4 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 141 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 11 . 2 - بصائر الدرجات : 238 / 13 ، وسائل الشيعة 1 : 161 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 11 .

148

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست