responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 149

إسم الكتاب : الطهارة الكبير ( عدد الصفحات : 431)


من مقدار الماء - نجس أيضا ( 1 ) ، فافهم وتدبر جيدا .
< فهرس الموضوعات > الجهة السابعة : في قابلية الماء للتطهير وكيفية تطهيره < / فهرس الموضوعات > الجهة السابعة : في قابلية الماء للتطهير وكيفية تطهيره لو فرضنا نجاسة الماء المتغير ، فهل هو قابل للطهارة أم لا ؟ .
ثم على فرض قبوله ، فهل يكفي زوال التغير أم لا ؟ .
وعلى الثاني ، فهل يكفي مجرد الاتصال أم لا ؟ .
وعلى الثاني ، فهل يشترط الامتزاج الخاص أم لا ؟ .
وعلى جميع التقادير ، يشترط زوال التغير في حصول الطهارة ، أم لا ، أو يقال بالتفصيل بين المياه ؟
< فهرس الموضوعات > وفيها أبحاث :
البحث الأول : في قابليته للتطهير < / فهرس الموضوعات > ففيه أبحاث :
البحث الأول : في قابليته للتطهير فقد يشكل ذلك ، لأن الظاهر من النبوي والعلوي المتقدم : الماء يطهر ولا يطهر أنه إذا تنجس لا يقبل التطهير من قبل نفسه ، لأنه من قبل غيره مما لا يتوهم ، حتى يحتاج إلى الدفع ، فيعلم منه أنه غير قابل لذلك .
وأما تطهيره باستهلاكه ، فهو تسامح واضح ، فإن المقصود هو التطهير الحقيقي الذي لا يفرض إلا مع بقاء الموضوع ، وإلا فجميع الأنجاس تقبله .
وهذا ربما يكون الظاهر من القائلين بالامتزاج ، البالغ مزجه إلى


1 - لاحظ الحدائق الناضرة 1 : 182 .

149

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست