responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 147


لا يبالي بتمامية ما يذكره ردا على اعتبار الغلبة ، وإلا فعلى مثله لا تخفى هذه الأمور الواضحة ، بل على من دونه بمراتب .
ودعوى أن قضية القول بالغلبة ، طهارة الماء المتغير بالجيفة في الريح ( 1 ) ، ممنوعة ، لأن الجيفة والدم في تغير الماء ، على حد سواء في انتشار الأجزاء في الماء .
وتوهم : أنه في الدم يتغير بالنشر ، وفي الجيفة بأثرها وخاصيتها ( 2 ) ، في غاية السقوط ، مع أن الجيفة لها الآثار المشخصة ، ومنها ريحها ، فإذا وجدت في الماء يصدق غلبة النجاسة بريحها على الماء كما يصدق غلبة الدم بلونه على الماء فما يظهر من المتأخرين ، من حمل الغلبة على التغير ( 3 ) ، مع أن الغلبة لا تصدق إلا حال التغير الخاص ، ضعيف جدا .
وتوهم : أن الصفرة الحاصلة من الدم ، غالبة على الماء ، في محله ، إلا أنه غير كاف ، لما أن المدار على غلبة النجاسة بخصوصياتها الموجودة فيها ، من الريح والطعم واللون على الماء ، قضاء لحق النصوص .
ودعوى : أن الصفرة ليست من آثار الجيفة ، مع أنها في النص مذكورة ( 4 ) ، غير تامة ، لأن المتعارف انقلاب الماء بالجيفة في اللون


1 - لاحظ مصباح الفقيه ، الطهارة : 11 / السطر 3 . 2 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 10 / السطر 36 . 3 - جواهر الكلام 1 : 81 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 11 / السطر 1 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 124 . 4 - بصائر الدرجات : 238 / 13 ، وسائل الشيعة 1 : 161 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 11 .

147

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست