لا يبالي بتمامية ما يذكره ردا على اعتبار الغلبة ، وإلا فعلى مثله لا تخفى هذه الأمور الواضحة ، بل على من دونه بمراتب . ودعوى أن قضية القول بالغلبة ، طهارة الماء المتغير بالجيفة في الريح ( 1 ) ، ممنوعة ، لأن الجيفة والدم في تغير الماء ، على حد سواء في انتشار الأجزاء في الماء . وتوهم : أنه في الدم يتغير بالنشر ، وفي الجيفة بأثرها وخاصيتها ( 2 ) ، في غاية السقوط ، مع أن الجيفة لها الآثار المشخصة ، ومنها ريحها ، فإذا وجدت في الماء يصدق غلبة النجاسة بريحها على الماء كما يصدق غلبة الدم بلونه على الماء فما يظهر من المتأخرين ، من حمل الغلبة على التغير ( 3 ) ، مع أن الغلبة لا تصدق إلا حال التغير الخاص ، ضعيف جدا . وتوهم : أن الصفرة الحاصلة من الدم ، غالبة على الماء ، في محله ، إلا أنه غير كاف ، لما أن المدار على غلبة النجاسة بخصوصياتها الموجودة فيها ، من الريح والطعم واللون على الماء ، قضاء لحق النصوص . ودعوى : أن الصفرة ليست من آثار الجيفة ، مع أنها في النص مذكورة ( 4 ) ، غير تامة ، لأن المتعارف انقلاب الماء بالجيفة في اللون