responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 146


بحث وتحقيق : في اشتراط غلبة النجس على الماء قد عرفت : أن مقتضى الأدلة ، عدم لزوم الاتحاد في الوصف بين المغير والمتغير ، ولكن قضية التدبر في كلمات القوم والمآثير ، شرطية كون النجس غالبا على الماء ، وذلك لما وقع في كلام الجعفي وابني بابويه ، من اعتبار أغلبية النجاسة على الماء ( 1 ) .
وفي كلام المحقق : اعتبار استيلاء النجاسة على أحد أوصافه ( 2 ) .
وفي كلام العلامة : أن المدار على الغلبة ( 3 ) .
وفي كثير من المآثير ، اعتبار غلبة ريح الجيفة على الماء ، وغلبة لون البول على لون الماء ( 4 ) .
وحيث إن الغلبة لا تصدق إلا فيما كان أثر النجس - الذي هو من مشخصات النجاسة - ثابتا في الماء ، فيلزم اتحادهما في الوصف ، حتى يقال : بغلبة النجاسة ، واستيلائها عليه وإلا فهو غير صادق ، كما لا يخفى .
وعليه ، يحمل المطلقات في المآثير ، على هذه المقيدات وإن كانتا موجبتين ، لتحقق ملاك التقييد .
ومن عجيب ما وقع في المقام ، كلام الجواهر ( قدس سره ) ( 5 ) ! ! وكأنه


1 - ذكرى الشيعة : 8 / السطر 11 ، مفتاح الكرامة 1 : 61 / السطر 20 . 2 - شرائع الاسلام 1 : 4 . 3 - منتهى المطلب 1 : 8 / السطر 1 . 4 - وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 . 5 - جواهر الكلام 1 : 81 .

146

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست