الجهة الثالثة : في تنجس المتغير بغير الأوصاف الثلاثة هل التغير بغير الأوصاف الثلاثة المدركة بالبصر والشم والذوق ، يورث النجاسة ؟ ظاهرهم عدمه ، ولا خلاف من أحد . ولكن في المسألة شبهة يشكل حلها ، لأن قضية بعض روايات الباب ، أن تمام الموضوع هو التغير ، ومنها قول الصدوق : قال الرضا ( عليه السلام ) : ليس يكره من قرب ولا بعد بئر يعني قريبة من الكنيف فيغتسل منها ويتوضأ ما لم يتغير الماء ( 1 ) . وذيل رواية أبي بصير الماضية : وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه ( 2 ) فإنه بعمومه بل وإطلاقه ، يشمل جميع التغيرات الحاصلة من أنواع مشابهات الدم في النجاسة وغيرها . ومقتضى الروايات الأخر المختلفة في التعديد - فمنها ما يشمل الثلاثة ، ومنها ما يشمل الواحد ، ومنها ما يشمل الاثنين - ليس التقييد ، لعدم مساعدة فهم العرف في المقام إلا للمثالية والتعارف ، ومقتضى مناسبة الحكم والموضوع وسريان تنفر الطباع إلى الحرارة الحاصلة من النجاسة أيضا ، هو الأعم . وتوهم الاجماعات المحصلة على الحصر ( 3 ) ، في غير محله ،