responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 127


الجهة الثالثة : في تنجس المتغير بغير الأوصاف الثلاثة هل التغير بغير الأوصاف الثلاثة المدركة بالبصر والشم والذوق ، يورث النجاسة ؟ ظاهرهم عدمه ، ولا خلاف من أحد .
ولكن في المسألة شبهة يشكل حلها ، لأن قضية بعض روايات الباب ، أن تمام الموضوع هو التغير ، ومنها قول الصدوق : قال الرضا ( عليه السلام ) :
ليس يكره من قرب ولا بعد بئر يعني قريبة من الكنيف فيغتسل منها ويتوضأ ما لم يتغير الماء ( 1 ) .
وذيل رواية أبي بصير الماضية : وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه ( 2 ) فإنه بعمومه بل وإطلاقه ، يشمل جميع التغيرات الحاصلة من أنواع مشابهات الدم في النجاسة وغيرها .
ومقتضى الروايات الأخر المختلفة في التعديد - فمنها ما يشمل الثلاثة ، ومنها ما يشمل الواحد ، ومنها ما يشمل الاثنين - ليس التقييد ، لعدم مساعدة فهم العرف في المقام إلا للمثالية والتعارف ، ومقتضى مناسبة الحكم والموضوع وسريان تنفر الطباع إلى الحرارة الحاصلة من النجاسة أيضا ، هو الأعم .
وتوهم الاجماعات المحصلة على الحصر ( 3 ) ، في غير محله ،


1 - الفقيه 1 : 13 / 23 . 2 - تقدم في الصفحة 117 ، الهامش 1 . 3 - مقابس الأنوار : 51 / السطر 11 .

127

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست