responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 128


لاحتمال كون نظرهم إلى إثبات الثالثة ، لا نفي الرابعة ، فتدبر .
مع أنه محتمل كلام الجعفي وابني بابويه ، فإنهم - على ما عن الذكرى - : لم يصرحوا بالأوصاف الثلاثة ، بل اعتبروا أغلبية النجاسة للماء ( 1 ) انتهى .
فتوهم الحصر من النبوي وغيره ( 2 ) ، مبني على فهم القيدية ، ولو شك في ذلك فالمرجع هي الطهارة .
اشكال ودفع إن قلت : لا نفع في هذه المباحث بعد إنكار نجاسة الماء المتغير ، وحمل النواهي على التحريم في الشرب ، لجهة غير النجاسة ، وفي الوضوء على الكراهة ، لاقتضاء الطبع ذلك ، وهو قاصر عن إثبات الشرطية وإن مر احتماله ، بل وقوته ( 3 ) .
قلت : لسنا طارحين هذه النصوص ، حتى يلزم ما أشير إليه ، بل نحن نقول : بأن المياه المتغيرة تذهب عاصميتها ، وتصير قابلا لأن ينجسها الشئ ، سواء تغير بالنجس أو غيره ، وهكذا نقول : لو تغير بالنجس ، ولم يكن بعد التغير ملاقيا إياه ، فهو لا ينجس .
فعليه لا بد من البحث فيما يوجب ذهاب عاصمية الماء ، وأنه هي


1 - مفتاح الكرامة 1 : 61 / السطر 20 ، ذكرى الشيعة : 8 / السطر 11 . 2 - لاحظ الطهارة ، الشيخ الأنصاري 1 : 84 . 3 - تقدم في الصفحة 120 - 122 .

128

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست