responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 126


ويشهد له ما في مواضع من فقه الرضا ( 1 ) فراجع أبواب هذه المسألة والبئر ، فإنه يشهد على أن النسخة عند علي بن موسى كانت ب‌ " الواو " وجمعا بين الأحاديث اختار شرطية التغير من الأوصاف الثلاثة .
أقول : قضية بعض نسخ التهذيب ( 2 ) تعويض الواو ب‌ " أو " في الرواية الأولى ، فتسقط هذه الأحاديث عن الدلالة ، ويبقى سائرها سليما عن المعارض ، ودعوى أنها الواو ممنوعة ، بل الظاهر - بقرينة غيرها - هي أو أو هي معارضة بما في الفقه فتوهم المعارضة بين الأخبار وسقوطها ، والرجوع إلى الأصول العملية ، وهي تقضي بطهارة الماء إلى التغير في جميع الأوصاف ، غير تام .
ومما يؤيد هذا التوهم ، الملازمة النوعية بين التغير بالطعم والريح ، بل والثلاثة ، فلو سبق التغير بأحد الأوصاف ، مع التعارف على التغير بغيره بعد برهة ، فلا يحكم بالنجاسة .
وعلى هذا ، يمكن دعوى أن الروايات جامعة بين الأوصاف ، لتلك الغلبة ، فيتعين القول بكفاية الواحد ، لأنه مع الجمع أيضا يثبت الحكم ، فلا تعارض .
وإن شئت قلت : يقع التعارض بين المفهوم والمنطوق ، والثاني مقدم ، وإلا فلا مفهوم .


1 - الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 91 - 92 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 216 / 625 .

126

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست