responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 116


والموثقة الواردة في المسألة ( 1 ) ، تدل على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس ، فلا يتوضأ منه ، ولا يشرب ، وهذا هو من الأحكام الملازمة لاعتبار النجاسة ، مع أن التغير أعم من الإضافة ، بل لا تحصل الإضافة بذلك ، لما مر أنها غير حقيقة الماء .
هذا مع أن قضية النبوي المنجبر : خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ ، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه اعتبار النجاسة ( 2 ) .
وهو أيضا قضية ذيل رواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ ، تفسخ فيه ، أو لم يتفسخ ، إلا أن يجئ له ريح تغلب على ريح الماء ( 3 ) .
ما يتوجه على القول بالنجاسة أقول : يتوجه إليها :
أولا : أن نفي الحكمين أعم من اعتبار النجاسة : أما الثاني فهو واضح ، لأنه إذا كان من الخبائث يحرم الشرب .
وأما الأول ، فلما سيأتي من صحيحة الحلبي ، الصريحة في أن الماء الآجن - وهو المتغير في الطعم والريح - يتوضأ منه إذا لم يكن ماء صاف .


1 - وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 . 2 - المعتبر 1 : 40 ، عوالي اللآلي 1 : 76 / 154 و 2 : 15 / 29 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 412 / 1298 ، وسائل الشيعة 1 : 139 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 8 .

116

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست