responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 115


< فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : في احتمال عدم تنجس الماء المعتصم بمجرد التغير < / فهرس الموضوعات > الجهة الأولى في احتمال عدم تنجس الماء المعتصم بمجرد التغير هل ينجس الماء المعتصم بمجرد التغير المستند إلى النجاسة أم لا ؟
فيه وجهان .
ما ذهب إليه الملة والشريعة هو الأول ، مع اختلاف في بعض الخصوصيات ، مثل كونها غالبة وغيره .
وما نحتمله في المسألة هو الثاني ، وأن الماء المطلق ما دام لم يصر مضافا لا ينجس .
< فهرس الموضوعات > أدلة تنجس المعتصم إذا تغير < / فهرس الموضوعات > أدلة تنجس المعتصم إذا تغير وذلك لأن ما يدل على مقصودهم هو أن النصوص الصحيحة

115

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست