وثانيا : أن الماء المضاف ليس المضاف التكويني ، بل الماء المضاف ما لا يعد في نظر العرف ماء ، لانسلاب أوصافه الذاتية ، ضرورة أن شيئية الشئ بخواصه ، وصورته العرفية ، وآثاره البارزة ، فكثيرا ما يتفق أن يصير الماء بالنجس ، متغيرا إلى حد الإضافة ، فعليه يمكن الخروج عن إطلاق التغير بالدليل والشاهد . وثالثا : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب . فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه ( 1 ) تدل على أن المقصود من التغير هو الإضافة ، وإلا يلزم إما الالتزام بنجاسة الأبوال من الدواب ، وهو خلاف المشهور . أو الحمل على التقية ، وهو في مورد لم يمكن الجمع العرفي . أو حمل الهيئة على الكراهة ، وهو خلاف الأصل أولا ، وثانيا يلزم التفكيك في الصدر والذيل ، لأنه إذا تغير بالدم ينجس ، فيلزم التفكيك في الهيئة ، وهو خلاف الفهم العرفي . فمقتضى الجمع حمل التغير على الإضافة ، فيكون الحديث مقيدا لسائر المطلقات الواردة . ورابعا : قضية صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الماء
1 - تهذيب الأحكام 1 : 40 / 111 ، وسائل الشيعة 1 : 138 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 3 .