التقسيم ، وبين خصوصيات اللغات التي لا بد منها لضيق اللغة والخناق . كما لا ينبغي الخلط بين ضرب القواعد الكلية الشرعية التي هي المرجع عند الشك ، وبين تعريف الماء على أن يكون مرجعا في الشبهات ، ضرورة أن الشك في الماء - سواء كان لأجل الشبهة المفهومية ، أو المصداقية - إذا كان له منشأ عقلائي ، لا يمكن رفعه بهذا التعريف ، لأن مرجع هذا التعريف تشخيص العرف أيضا ، نعم الوسواسي يرجع إليهم ، فلا تغفل . في أقسام الماء المطلق وأنها عشرة ثم إن المعروف بين جماعة تقسيم الماء : إلى جار ، ومحقون ، وماء بئر ، وتقسيم المحقون : إلى الكثير ، والقليل ، ولما كان المقسم عندهم ماء الأرض ، لم يتعرضوا لماء المطر ( 1 ) ، مع أن الأمر على خلافه ، لأنه منها أيضا . وقد عدل السيد اليزدي ( رحمه الله ) إلى تقسيمه : بالجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ، والمطر ، والكر ، والقليل ( 2 ) . وهذا مما لا يخفى ما فيه من الاشكالات ، فإنه - على الظاهر - قسمه باعتبار الأحكام ، فكان ينبغي أن يترك النابع غير الجاري ، كما ترك ماء
1 - شرائع الاسلام 1 : 4 ، جواهر الكلام 1 : 71 وما بعدها ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 6 / السطر 33 . 2 - العروة الوثقى 1 : 26 ، فصل في المياه .