responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 10


التقسيم ، وبين خصوصيات اللغات التي لا بد منها لضيق اللغة والخناق .
كما لا ينبغي الخلط بين ضرب القواعد الكلية الشرعية التي هي المرجع عند الشك ، وبين تعريف الماء على أن يكون مرجعا في الشبهات ، ضرورة أن الشك في الماء - سواء كان لأجل الشبهة المفهومية ، أو المصداقية - إذا كان له منشأ عقلائي ، لا يمكن رفعه بهذا التعريف ، لأن مرجع هذا التعريف تشخيص العرف أيضا ، نعم الوسواسي يرجع إليهم ، فلا تغفل .
في أقسام الماء المطلق وأنها عشرة ثم إن المعروف بين جماعة تقسيم الماء : إلى جار ، ومحقون ، وماء بئر ، وتقسيم المحقون : إلى الكثير ، والقليل ، ولما كان المقسم عندهم ماء الأرض ، لم يتعرضوا لماء المطر ( 1 ) ، مع أن الأمر على خلافه ، لأنه منها أيضا .
وقد عدل السيد اليزدي ( رحمه الله ) إلى تقسيمه : بالجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ، والمطر ، والكر ، والقليل ( 2 ) .
وهذا مما لا يخفى ما فيه من الاشكالات ، فإنه - على الظاهر - قسمه باعتبار الأحكام ، فكان ينبغي أن يترك النابع غير الجاري ، كما ترك ماء


1 - شرائع الاسلام 1 : 4 ، جواهر الكلام 1 : 71 وما بعدها ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 6 / السطر 33 . 2 - العروة الوثقى 1 : 26 ، فصل في المياه .

10

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست