responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 9

إسم الكتاب : الطهارة الكبير ( عدد الصفحات : 431)


وكأنه لو لم يكن هذا التعريف له ، يقعون في حيص وبيص ، مع أن الأمر ليس كذلك ، بل المناط على ما هو الماء ، ويكون هو طبيعته ، سواء كان إطلاق لفظ الماء عليه حقيقة ، أو مجازا ومحتاجا إلى القرينة ، أو أطلق عليه اللفظ الآخر .
وبالجملة : الأمر سهل ، وسيأتي البحث حول الأصول العملية عند الشك في الصدق والمصداق إن شاء الله تعالى ( 1 ) .
فالماء المطلق : هو ما ليس الاطلاق قيده ، بل هو الطبيعة المائية الخالصة عن الأشياء الأخر ، الموجبة لانقلاب تلك الطبيعة إلى طبيعة أخرى ، بحيث تغايرها ، أو تكون هي معها .
والماء المضاف : هو المائع الأعم من كونه سيالا بالماء ، كماء الورد وغيره ، أو سيالا بذاته ، كالزيت ونحوه ، فإن الجامع المزبور هو السيلان والميعان القابل للصدق عليها أيضا ، فلا تغفل وتدبر .
وعدم إطلاق لفظة الماء المضاف على اللبن ، لا يورث إشكالا في هذه المسألة ، وإلا يلزم أن يكون ماء الورد من الماء المضاف في العربية ، دون الفارسية ، لأنه يسمى فيها ب‌ " گلاب " مع أنه أظهر المصاديق القريبة من الماء ، حتى حكي ( 2 ) عن الصدوق القول بمطهريته ( 3 ) ، فلا ينبغي الخلط بين ما هو المقصود الأصيل في مثل هذا


1 - يأتي في الصفحة 99 وما بعدها . 2 - جواهر الكلام 1 : 311 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 111 - 112 . 3 - الفقيه 1 : 6 ، الأمالي : 514 ، الهداية ، ضمن الجوامع الفقهية : 48 / السطر 12 .

9

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست