responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 11


الحمام .
ولو كان بصدد ذكر العناوين المعروفة وإن كانت متحدة في الأحكام ، فما كان وجه لطرح الماء المستعمل في الأحداث وماء الحمام .
وقد عدل عنه السيد الأصفهاني ( رحمه الله ) ، فترك الكر والقليل ، فصارت الأقسام خمسة ، بإضافة الماء الراكد ( 1 ) ، والأمر سهل .
والذي هو التحقيق : ذكر جميع المياه بعناوينها من غير نظر إلى الأحكام ، لأنه من الممكن تفاوت آرائهم فيها ، فهو الجاري ، والنابع الراكد ، والبئر ، والمطر ، والحمام ، والكثير ، والقليل ، والمستعمل في الأحداث .
وإن شئت أضف إليها الماء المشكوك ، حتى تكون هي العشرة الكاملة ، لأن المراد من المشكوك أعم من الشك في خصوصيات هذه المياه ، أو الطهارة والنجاسة ، فتدبر .


1 - وسيلة النجاة 1 : 10 .

11

نام کتاب : الطهارة الكبير نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست