الحمام . ولو كان بصدد ذكر العناوين المعروفة وإن كانت متحدة في الأحكام ، فما كان وجه لطرح الماء المستعمل في الأحداث وماء الحمام . وقد عدل عنه السيد الأصفهاني ( رحمه الله ) ، فترك الكر والقليل ، فصارت الأقسام خمسة ، بإضافة الماء الراكد ( 1 ) ، والأمر سهل . والذي هو التحقيق : ذكر جميع المياه بعناوينها من غير نظر إلى الأحكام ، لأنه من الممكن تفاوت آرائهم فيها ، فهو الجاري ، والنابع الراكد ، والبئر ، والمطر ، والحمام ، والكثير ، والقليل ، والمستعمل في الأحداث . وإن شئت أضف إليها الماء المشكوك ، حتى تكون هي العشرة الكاملة ، لأن المراد من المشكوك أعم من الشك في خصوصيات هذه المياه ، أو الطهارة والنجاسة ، فتدبر .