نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 9
فاتفقت آرائهم على ان ذلك الشرط انما هو حضور السلطان العادل أو من نصبه لذلك كأنهم عنوا بالسلطان العادل كما صرح به بعضهم الامام المعصوم عليه السلام فاشترطوا حضوره ( ع ) إذا تيسر كما في بلد إقامته ( ع ) في دولة الحق وأذنه عليه السلام لها إذا لم يتيسر الحضور كما في البلاد الأخرى في ذلك الوقت وذلك لما رأوا أن الأئمة كانوا يفعلون في دولتهم محقين كانوا أم مبطلين ولما رأوا ان العامة يستدلون عليه ان الاجتماع مظنة النزاع ومثار الفتن والحكمة موجبة لحسم مادة الاختلاف ولن يستمر الا مع السلطان فاستحسنوا هذا الاستدلال منهم كما استحسنوا العمل بالاجتهاد والقول بالرأي منهم . ثم زعموا ان ذلك كان شرطا لشرعية هذه الصلاة ثم اختلف هؤلاء فيما بينهم فمنهم من عمم هذا الشرط لزمان الظهور والغيبة فحكم بسقوط الصلاة في الغيبة لعدم إمكان الشرط حينئذ وهو محمد بن إدريس صريحا وسلار بن عبد العزيز ظاهرا وهما اللذان كنينا عنهما لرجل والرجلين وانما أتينا بالترديد لاحتمال كلام سلار التأويل بما يرجع الى الحق وابن إدريس هذا هو الذي قال فيه العلامة والمحقق ما قالا وكدت اذكر نبذة منه لو وجدت له مجالا ومنهم من خص الشرط بزمان الظهور واسقط في زمان الغيبة لامتناعه ثم اختلف هؤلاء فمنهم من جعل الوجوب حينئذ حتما من دون رخصة في تركها فوافق رأيهم مذهب القدماء الأخباريين وسائر الأمة ومنهم من زعم ان في تركها ( ح ) رخصة وان وجوبها ( ح ) تخييري وانها أفضل الفردين الواجبين تخييرا فهي مستحبة عينا واجبة تخييرا لها في بعض الأوقات كما ذكرنا والاشتباه وقع لهم من عبارات بعض من تقدم عليهم ولا سيما الشيخ الطوسي ( ره ) كما ستقف عليه إنشاء اللَّه تعالى وكأنهم عنوا بالتخيير
9
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 9