responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 8


أعظم قواعد الدين بالشبهة لا بالبرهان وحرمت أهم العبادات بالجهل والخذلان وإخواننا السالفون رحمهم اللَّه وإن كانوا قد أكثروا في هذا الشأن كتبا ودفاتر إلا أن الأمر كما قيل كم ترك الأول للآخر ، وسميناها ( بالشهاب الثاقب ) ومن اللَّه التأييد .
اعلم أيدك اللَّه بروح منه ان وجوب صلاة الجمعة في الجملة أظهر من الشمس في رابعة النهار وانه مما اتفق عليه علماء الإسلام في جميع الأعصار وسائر الأمصار والأقطار كما صرح به جمع غفير من الأخيار وان جميع علماء الإسلام طبقة بعد طبقة قاطعون بأن النبي ( ص ) استمر بفعلها على الوجوب العيني طول حياته المقدسة وأن النسخ لا يكون بعده ( ص ) ولم يذهب الى اشتراط وجوبها بشرط يوجب سقوطها في بعض الأزمان إلا رجل أو رجلان من متأخري فقهائنا الذين هم أصحاب الرأي والاجتهاد دون القدماء الذين لا يتجاوزون مدلول ألفاظ الكتاب والسنة وأخبار أهل البيت صلوات اللَّه عليهم فإنه لا خلاف بينهم في وجوبها الحتمي وعدم سقوطها أصلا إلا للتقية كما لا اختلاف في ألفاظ القرآن والحديث في ذلك وانما وقع في الشبهة شرذمة من أصحاب الآراء من المتأخرين لما رأوا من ترك اجلة الأصحاب لها برهة من الزمان دون رهبة فزعموا ان لها شرطا آخر غير ما ثبت بالأخبار الصحيحة وانه قد يوجد وقد لا يوجد والا لما تركها هؤلاء الأجلاء وقتا دون وقت كما قال الشيخ الشهيد ( ره ) بعد إثبات الوجوب العيني بالبرهان ( الا ان عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار والأمصار ) انتهى .

8

نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست