نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 10
كما صرح به بعضهم ان للناس الخيار في إنشائها وجمع العدد لها وتعيين امام لأجلها فإذا فعلوا ذلك وعزموا على فعلها تعين على كل من اجتمعت له الشرائط الأخر حضورها ولا يسع أحد التخلف عنا حينئذ الا ان لآحاد الناس التخيير في حضورها وعدمه ومنهم من زعم ان الأذن العام قائم مقام الأذن الخاص في زمان الغيبة فاشترك فيها حضور الفقيه لأنه نائب الإمام ( ع ) على العموم ومأذون من قبله ( ع ) في إجراء الأحكام واليه ذهب واحد أو اثنان من متأخريهم وكل من أصحاب هذه الآراء ادعى الإجماع على رأيه مع انه لا مستند لإجماعه من كتاب ولا سنة ولا خبر وليس لرأيه من هذه الدلائل الثلاثة عين ولا اثر بل الباعث لهم على هذه الآراء ما ذكرناه كما يظهر من تضاعيف كلماتهم وفحاوي عباراتهم وستسمع شطرا منها . واما ما استدلوا به عليها فكأنهم تعسفوا به بعد استقرار الرأي على ان كلام أكثرهم مضطرب غاية الاضطراب فإنك تراهم تارة يشترطون السلطان العادل أو من نسبه لها أو يستدلون على عدالته بما ينفي اعتبار الجائز ونصبه أصلا ورأسا . وتارة يقولون لو نصب الجائر عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعه كأن في اذن السلطان الجائر مدخلا في انعقادها . ومرة تسمعهم يقولون يسقط الوجوب في زمان الغيبة لفقد الشرط . ومرة يقولون الفقيه منصوب من قبل الامام ( ع ) ولهذا يمضي أحكامه ويجب مساعدته على اقامة الحدود . وتارة يطلقون هذا الشرط ويدعون عليه الإجماع ثم يقولون وفي زمان الغيبة قولان أصحهما الجواز للروايات والآخر المنع لفقد الشرط . ومنهم من يقول
10
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 10