نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 89
المبسوط إلى الأول . وفي القصاص أيضا . قال في المبسوط إذا قطع انسان يد غيره وقطع آخر رجله وأوضحه ثالث فسرى الى نفسه كان وليه مخيرا بين أن يقتص في الجراح فيقطع القاطع ثم يقتله ويوضح الذي أوضحه ثم يقتله . وقال في الخلاف ان أراد ولي الدم قتلهم وليس له أن يقتص منهم ثم يقتلهم . ونقل عن الشافعي جوازه ثم احتج على المنع بإجماع الفرقة وأخبارهم . وقال أيضا في موضع من المبسوط في أول فصل الشجاج وفي الخلاف إذا قطع فاقد الإصبع يدا تامة اقتص منه وأخذت منه دية الإصبع واحتج عليه في الخلاف بالإجماع وفي موضع آخر من المبسوط في الفصل المذكور بعد ذلك بنحو أربع ورقات يجزى ان كان ذلك خلقة أو بآفة من اللَّه أما لو استحق ديتها لم يجز ديته بل مع دية الإصبع . ومن كتاب الديات ادعى في الخلاف الإجماع على ان في قلع السن السوداء ثلث ديتها . وذهب في النهاية الى ان فيها ربع الدية . وقال في الخلاف أيضا أن في الجفن الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل الثلث واحتج عليه بالإجماع والأخبار . وقال في النهاية في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف . وفي المبسوط في كل واحد من الأجفان ربع الدية . وفي الخلاف في دية الخصيتين ان في اليمنى الثلث وفي اليسرى الثلثين محتجا بالإجماع والاخبار . وفي المبسوط والنهاية ان في كل واحدة النصف وإذا قتل القتال عمدا فودى هل تجب الكفارة في ماله قال في الخلاف نعم محتجا بالإجماع والاخبار . وقال في المبسوط لا تجب . وقال في النهاية يدخلون فيه انتهى كلام زين المحققين ( ره ) . أقول ومما ينبهك على بطلان أمثال هذه الإجماعات وعدم حجيتها
89
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 89