نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 88
الخلاف ان كان المعتق رجلا ورث الولاء أولاده الذكور والإناث واستدل عليه بإجماع الفرقة . وفي النهاية والإيجاز ترثه الذكور دون الإناث واختلف كلامه في الاستبصار ففي العتق اختار مذهب النهاية . وفي الميراث مذهب الخلاف وفي ميراث الخنثى قال في الخلاف يورث بالقرعة محتجا بالإجماع وفي المبسوط والإيجاز يورث نصف النصيبين . ومن كتاب القضاء قال في الخلاف إذا حلف المدعى عليه ثم أقام المدعي البينة بالحق لم يحكم له بها وادعى عليه إجماع الفرقة وأخبارهم . وقال في المبسوط يسمع ذكره في فصل ما على القاضي والشهود وفصل في موضع آخر منه بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه . وقال في الخلاف لا يقضي على المنكر بالنكول وادعى فيه الإجماع وقال في النهاية اختار القضاء بالنكول . وقال في الخلاف لو تعارض قديم الملك والسيد فالسيد أولى مستدلا بالإجماع . وفي المبسوط رجح قديم الملك . ومن كتاب الشهادات جعل في الخلاف لا ينتصف حد القذف على العبد محتجا بالإجماع . وحكم في المبسوط بتنصيفه عليه . وفي باب الارتداد حكم في الخلاف بأن الولد من المرتد حال ارتداد أبويه يجوز استرقاقه ان ولد في دار الحرب لا في دار الإسلام محتجا بالإجماع والأخبار ذكر ذلك في كتاب قتال أهل الردة . وذكر في كتاب المرتدين في الخلاف والمبسوط انه يجوز استرقاقه مطلقا مصرحا بعدم الفرق بين الدارين . ومن كتاب القصاص إذا كان المدعى عليهم القتل للواحد أكثر من واحد مع اللوث وتوجهت عليهم اليمين فهل يتوجه عليهم خمسون يمينا أم يجب على كل واحد خمسون يمينا ذهب في الخلاف الى الثاني محتجا بالإجماع والأخبار وفي .
88
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 88