نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 87
قال في الخلاف إذا نذر ان يهدي هديا وأطلق ينصرف الى النعم ويعتبر فيه صفات الأضحية محتجا بإجماع الفرقة . وقال في المبسوط يجزى كل منحة حتى الدجاجة والبيضة والتمر وغيرها . ومن كتاب الصيد قال في الخلاف لا يشترط في الكلب ان يعلمه المسلم فلو علمه مجوسي وأرسله المسلم حل مقتوله واستدل عليه بإجماع الفرقة واخبارهم . وقال في المبسوط ان علمه مجوسي فاستعاره المسلم أو غصبه فاصطاد به . قال بعضهم لا يحل وهو الأقوى عندي . ومن كتاب الأطعمة قال في الخلاف الغراب كله حرام محتجا بإجماع الفرقة وأخبارهم . وقال في النهاية يكره أكل الغربان . وفي الاستبصار والتهذيب صرح أيضا بالكراهة دون التحريم في الجميع وفي المبسوط حرم الكبير الأسود الذي يسكن الجبال والأبقع . وقال في غراب الزرع هو الزاغ وفي الغداف وهو أغبر أصغر منه قال قوم محرم . وقال آخرون هو مباح . وهو الذي ورد في رواياتنا مع انه لم توجد بذلك رواية أصلا . وقال في النهاية من استحل أكل الجري والمارماهي وجب عليه القتل ذكر ذلك في كتاب الحدود منها وهو يقتضي الإجماع على تحريمها من المسلمين فضلا عن الفرقة لأن مخالف إجماع الفرقة خاصة لا يقتل عنده ولا عند غيره بالإجماع مع انه في النهاية أيضا في كتاب الأطعمة جعلهما مكروهين . وهذا غريب عجيب . وقال في الخلاف أنه لا يجوز للمضطر تناول الخمر للعطش ولا لغيره مطلقا محتجا بإجماع الفرقة وجوزه في النهاية . ومن كتاب الغصب قال في الخلاف لو جنى على بعض أعضاء دابة فكلما في البدن منه اثنان فيه القيمة وفي أحدهما نصفها محتجا بالإجماع . وفي المبسوط حكم بالأرش في أطراف الحيوان مطلقا دابة وغيرها كقول الجماعة . ومن كتاب الميراث قال في
87
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 87