responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 86


فسخ عقد نفسها وفسخ عقد الأمة . ومنها انه ادعى في المبسوط الإجماع على الفسخ بالجب متى وجد . وقال في موضع آخر منه وعندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به الا الجنون وهو يشعر بدعوى الاتفاق عليه أيضا . ومن كتاب الطلاق منع في الخلاف من طلاق الولي عن المجنون محتجا بإجماع الفرقة . وفي النهاية جوزة ومنع في الخلاف أيضا من وقوع الطلاق بالكتابة مطلقا محتجا بالإجماع . وفي النهاية جوزه للغائب ومنع فيه من إرث المطلق مريضا زوجته إذا كان الطلاق بائنا محتجا بالإجماع . وفي موضع آخر منه بالإجماع مطلقا .
وفي النهاية اثبت التوارث بينهما في العدة البائنة والرجعية وكذلك ادعى في الخلاف والمبسوط معا الإجماع من أهل العلم على أن الحامل بتوأمين لا تبين الا بوضع الاثنين وفي النهاية حكم بأنها تبين بوضع الأول ولا تنكح حتى تضع الثاني . ومن كتاب الظهار في الكفارة قال في الخلاف إذا كان له عبد قد جنى عمدا لم يجز اعتاقه عن الكفارة .
وان كان خطأ جاز واحتج بإجماع الفرقة وعكس في المبسوط . وقال الذي يقتضيه مذهبنا انه إذا كان عمدا نفذ العتق وان كان خطأ لم ينفذ وجوز في الخلاف دفع الكفارة إلى الصغير محتجا بالإجماع . وفي المبسوط منع من ذلك واعتبر قبض وليه . ومن كتاب الإيلاء اشترط في الخلاف تجريده محتجا بالإجماع . وفي المبسوط جوز وقوعه معلقا على الشرط والصفة . وقال في الخلاف إذا وطئ المولى بعد مدة التربص وجب عليه الكفارة محتجا بإجماع الفرقة . وفي المبسوط قوى عدم الكفارة وخصها بما لو وطئ في المدة . ومن كتاب العتق ادعى في الخلاف الإجماع على السراية مع انتقال الشقص اليه بغير الاختيار كالإرث . وفي المبسوط اختار عمد السراية بذلك . ومن كتاب النذر

86

نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست