نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 85
السلام . قال وقد اتفق للشيخ على دعوى الإجماع في كثير من المسائل التي وقع الخلاف فيها من أجلاء الأصحاب وعظمائهم بل في المتون والكتب الشائعة وقد أخذ عليه فيه ومن أعجب ما اتفق له في هذا الباب أنه ذكر في بعض مؤلفاته انه لم يعرف خلافا في أن السورة تسقط عند ضيق الوقت على وجه يؤذن بالاتفاق مع أن المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى نقلا الإجماع على السقوط انتهى المقصود من كلامه . وقال زين المحققين في مقالة ألفها في مسائل ادعى فيها الشيخ الإجماع مع أنه نفسه خالف في حكم ما ادعى الإجماع فيه . وقال افردناها للتنبيه على أن لا يغتر الفقيه بدعوى الإجماع فقد وقع في الخطأ والمجازفة كثيرا من كل واحد من الفقهاء سيما من الشيخ والمرتضى ( ره ) قال فيما ادعى فيه الإجماع من كتاب النكاح دعواه في الخلاف الإجماع على ان الكتابية إذا أسلمت وانقضت عدتها قبل ان يسلم الزوج ينفسخ النكاح بينهما وقال في النهاية وفي كتاب الاخبار لا ينفسخ النكاح بينهما ولكن لا يمكن من الدخول عليها ليلا كما في الرواية ومنها ادعى فيه الإجماع على كراهية وطي الأمة إذا اشتراها حاملا وافتى في النهاية بالتحريم قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام . ومنها إذا ملك الرجل امة ولمسها أو نظر منها الى ما يحرم على غير المالك . قال في الخلاف تحرم على أبي اللامس وابنه وكذلك تحرم أمها وان علت وبنتها وان سفلت على المولى محتجا بإجماع الفرقة وفي موضع آخر من الكتاب خص التحريم بالنظر إلى فرجها ومنها أنه ادعى في الخلاف الإجماع على أن من تزوج حرة على امه كان للحرة الخيار في نفسها لا في عقد الأمة . وفي البيان ذهب الى تخييرها بين
85
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 85