responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 84


وقوع العلم به في تلك المسائل بأسرها فلا بد من صرفها عن ظواهرها المصطلح عليه وارتكاب التأويل فيه .
( الثاني ) إنا نجد في كثير من المسائل ادعى بعضهم الإجماع عليه مع وجود الخلاف فيه بل في المدعى نفسه في كتاب آخر سابق عليه أولى حق به وكذلك نجد بعضهم ادعى الإجماع على حكم وادعى آخر الإجماع على خلافه وحسبك في هذا الباب ما اتفق للسيد المرتضى والشيخ أبي جعفر الطوسي مع كونهما أماما الطائفة ومقتدياها في الانتصار والخلاف ومن أغرب ذلك دعوى السيد المرتضى في هذا الكتاب المذكور إجماع الإمامية على وجوب التكبيرات الخمس في كل ركعة ثم ساق الكلام الى آخر ما نسبه اليه زين المحققين ( ره ) ومن هذا الباب دعواه إجماع الإمامية على ترك العمل بأخبار الآحاد والشيخ ادعى الإجماع على خلافه . وفي كلام الشيخ في الخلاف وغيره ما هو أعجب من ذلك والمجال أضيق من أن يفي بتفصيله ومن مارس كلام ابن زهرة في الغنية لا يشك فيما ذكرناه إذ أكثر الأحكام والمسائل التي أوردها فيها ادعى إجماع الفرقة عليه مع وقوع الخلاف في كثير منها .
وفي كلام ابن إدريس أيضا في هذا الباب ما فيه كفاية وهذا هو الأمر الثاني الباعث لارتكاب التأويل في دعوتهم الإجماع واعتذر الشهيد في الذكرى عن ذلك بعد الإشارة إليه حيث قال والعذر أما بعدم اعتبار المخالف المعين وأما تسميتهم الأشهر إجماعا وأما بعدم ظفره حين ادعى الإجماع بالمخالف . وأما بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع . وان بعد كجعل الحكم من باب التخيير . وأما إجماعهم على روايته بمعنى تدوينه في كتبهم منسوبا إلى الأئمة عليهم

84

نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست