responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) ( عدد الصفحات : 107)


في ذلك . حتى ان الفاضل في القواعد افتى بالإعادة مطلقا كالعامد وفي شرحها للشيخ علي قال ان في المسألة ثلاثة أقوال الإعادة مطلقا .
وفي الوقت . وعدمهما مطلقا . وكذلك ادعى في شرحه للقواعد الإجماع على ان المستعير لزرع يسوغ له التخطي إلى المساوي والأدون مع أن مختار المحقق في الشرائع فضلا عن غيره المنع من التخطي إلى الأقل ضررا فضلا عن المساوي وكذلك ادعى الإجماع فيه أيضا على ان المساقات لا تبطل بالموت مع أن الشيخ في المبسوط جزم ببطلانها ونسبه الى علمائنا بعبارة تشعر بالإجماع ولا أقل من الخلاف . وفي الشرائع ومختصرها صرح بالخلاف في المسئلة أيضا ولو أتيت لك على جميع ما ذكره من ذلك في مؤلفاته ورسائله لطال وفي هذا القدر كفاية فإذا أضفت هذا الى ما قررناه سابقا كفاك في الدلالة على حال هذا الإجماع ونقله بخبر الواحد المنقول به الإجماع واللَّه يشهد وكفى به شهيدا . ان الغرض من كشف هذا كله ليس الا بيان الحق الواجب المتوقف عليه لقوة عسر الغطام عن المذهب الذي تألفه الأنام ولو لاه لكان لنا عنه أعظم صارف . واللَّه تعالى يتولى أسرار عباده ويعلم حقائق أحكامه وحسبنا ونعم الوكيل انتهى كلامه أعلى اللَّه مقامه .
وقال بعض أفاضل المعاصرين أدام اللَّه تعالى تأييده في رسالته التي ألفها في بيان عينية وجوب صلاة الجمعة فإن قلت الآية والأخبار كما ذكرت دالة على الوجوب العيني الا ان الأصحاب نقلوا الإجماع على انتفاء الوجوب العيني ثم ذكر الناقلين الى ان قال قلت هذا هو الداء العضال والشبهة التي زلت بها أقدام وعدلت عن الحق أقوام .
وأخطأت التحقيق افهام لكنه عند الفحص الصحيح والنظر الغائر بمكان من الضعف .

81

نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست