نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 80
ونظائر ذلك . وأما الفروع التي تجددت حال الغيبة ووقع الخلاف فيها فالرجوع فيها الى ما ساق اليه الدليل من الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة المعتبرة شرعا لا الى مثل هذه الدعاوي العارية عن البرهان وهذا أقل ما يقال في هذا المقال وبقي الباقي في الخيال فتنبه له ولا تكن ممن يعرف الحق بالرجال فيقع في مهاوي الضلال الى هنا كلام زين المحققين . ثم قال وما اتفق لكثير من الأصحاب خصوصا للمرتضى في الانتصار وللشيخ في الخلاف مع أنهما أماما الطائفة ومقتدياها في دعوى الإجماع على مسائل كثيرة مع اختصاصهما بذلك القول من بين الأصحاب أو شذوذ الموافق لهما فهو كثير لا يقتضي الحال ذكره ومن أعجبه دعوى المرتضى في الكتاب المذكور إجماع الإمامية وجعل حجة على المخالفين على وجوب التكبيرات الخمسة في كل ركعة للركوع والسجود والقيام منها ووجوب رفع اليدين لهما . وان أكثر النفاس ثمانية عشر يوما وان خيار الحيوان يثبت للمتبايعين معا . وان الشفعة تثبت في كل مبيع من حيوان وعروض ومنقول وغيره قابل للقسمة وغيره وان أكثر الحمل سنة . وان الهبة جائزة ما لم تعوض وان كانت لذي رحم . وان المهر لا تصح زيادته عن خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا فما زاد عنها يرد إليها . وان العقيقة واجبة الى غير ذلك من المواضع التي اختص هو بالقول بها فضلا عن أن يوافقه فيها شذوذ . وفي دعوى الشيخ في كتبه ما هو عجب من ذلك وأكثر لا يقتضي الحال ذكره ولو ضممنا اليه ما ادعاه كثير من المتأخرين خصوصا المرحوم الشيخ علي لطال الخطب ومن غريبها دعوى الشيخ علي ( ره ) في شرح الألفية الإجماع على أن ناسي الغصب في الثوب والمكان لا تجب عليه الإعادة خارج الوقت وداخله مع ظهور المخالف
80
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 80