responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 82


والجواب عنه من وجوه ( الوجه الأول ) انه لم يثبت دليل عقلي ولا نقلي على حجية الإجماع المنقول باخبار الآحاد وتمام تحقيق الكلام في هذا الباب لا يناسب المقام وانما يطلب في فن الأصول .
( الوجه الثاني ) أنا لا نسلم ذلك لكن نقول الإجماع المنقول الشائع في كلام الأصحاب معروف عن ظاهره المصطلح عليه لضرورة دعتنا الى ذلك وهي مبنية على أمرين ( الأول ) ان الإجماع عند أصحابنا عبارة عن اتفاق المسلمين أو اتفاق جماعة منهم بحيث يعلم دخول المعصوم في جملتهم يظهر ذلك لمن مارس كلام الأصحاب رحمهم اللَّه والاطلاع على هذا الإجماع في زمان غيبة الإمام ( ع ) من غير جهة النقل والرواية عنهم أما غير محقق أو قليل نادر جدا بيان ذلك ان من ادعى الإجماع في حكم من الأحكام في هذه الأزمان أما أن يكون غرضه حصول العلم باتفاق جميع العلماء أو جميع المسلمين بحيث حصل العلم له بأن إمام الزمان ( ع ) داخل في جملة المجمعين وأما يدعي انه تصفح آثار القدماء وأصحاب الأئمة ( ع ) فوجدهم جميعا أو جماعة كثيرة منهم متفقين على حكم ما قولا أو فعلا بحيث علم دخول بعض الأئمة الماضين عليهم السلام في جملتهم أو ان لم تصل إلينا رواية منقولة عن بعضهم على الخصوص . وأما يدعي انه وجد بعين التصفح والاطلاع على الاتفاق المذكور موافقة بعض الأئمة الماضين ( ع ) لهم في القول والفعل المذكور وان لم يكن داخلا في جملة من اطلع على حالهم لاجتماع بعض الأمارات التي دعته الى ذلك . واما يدعي انه حصل له العلم بقول المعصوم من جهة أخرى .

82

نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست