responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 79


يتحكم فيدعي الإجماع باتفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين الا مع العلم القطعي بدخول الامام ( ع ) في الجملة انتهى .
ومن أين يحصل العلم القطعي وبموافقة قوله ( ع ) لأقوال الأصحاب مع هذا الانقطاع المحض والمفارقة الكلية والجهل بما يقوله على الإطلاق من مدة تزيد عن ستمائة سنة وقريب من قول المحقق قول العلامة ( ره ) في نهاية الأصول فإنه لما أورد على نفسه انه لا يمكن العلم باتفاق الكل على وجه تحقق دخول المعصوم فيهم أجاب بأن الغرض دخوله فيهم إذ الإجماع انما يتم به فلا يمكن منع دخوله انتهى وبما ذكرناه يحصل الفرق بين قوله مع الجهل بحاله على ما وصفناه وبين قول رجل من علماء المسلمين في أقطار الأرض حيث حكم الجمهور يتحقق إجماع المسلمين ولم يقدح فيه احتمال مخالف في بعض الأقطار لا يعلم وجه الفرق ان قول هذا البعض في قطر من أقطار الأرض مع كونه مجتهدا مطلقا مما يستحيل خفاؤه والجهل بعينه عادة فلو كان ثم من هو بهذه الصفة لظهر للمسلمين ونقل قوله وهذا مما يدل عليه العلم العادي قطعا وان حصل شك في العلم فلا أقل من الظن المتاخم للعلم الكافي في الدلالة على مسئلة شرعية أن طرق الفقه كذلك بخلاف قول الامام ( ع ) المجهول عينه ومحله وكلامه في هذه الأعصار المتطاولة بكل وجه فإن إدخال أقوام قوم معلومين تحكم ظاهر نعم يتوجه العلم بقول المعصوم ودخوله في أقوال شيعته عند ظهوره ( ع ) كما اتفق لآبائه ( ع ) في مسائل كثيرة اتفقت فيها كلمة علماء شيعتهم والروايات بها عنهم كالقول بوجوب مسح الرجلين في الوضوء والمنع من مسح الخفين ومنع العول والتعصيب في الإرث

79

نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست