responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 78


أقوال القائلين والعبرة عندهم انما هي بقوله دون قولهم وقد اعترفوا بأن قولهم ان الإجماع حجة انما هو مشي مع المخالف حيث انه كلام حق في نفسه وان كان حيثية الحجية مختلفة عندنا وعندهم على ما هو محقق في محله وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من العلم بدخول قول المعصوم في جملة أقوالهم حتى يتحقق حجية قولهم ومن اين لهم هذا العلم في مثل هذه المواضع مع عدم وقوفهم على خبره ( ع ) فضلا عن قوله وأما ما اشتهر بينهم من أنه يعلم متى لم يعلم في المسئلة مخالف أو علم مع معرفة أصل المخالف ونسبة بتحقق الإجماع ويكون حجة ويكون قول الإمام في الجانب الذي لا ينحصر ونحو ذلك مما بينوا واعتمدوه فهو قول مجانب للتحقيق جدا ضعيف للمأخذ ومن أين يعلم ان قوله ( ع ) وهو بهذه الحالة من جملة أقوال هذه الجماعة المخصوصة دون غيرهم من المسلمين خصوصا في هذه المسألة فإن قوله بالجانب الآخر أشبه وبه أولى لموافقته لقول اللَّه ورسوله والأئمة عليهم السلام على ما قد عرفت ثم متى بلغ قول أهل الاستدلال عن أصحابنا في عصر من الأعصار السابقة حدا لا ينحصر ولا يعلم به بلد القائل ولا نسبه وهم في جميع الأعصار محصورون منضبطون بالاشتهاء والكتابة والتحرير لأحوالهم على وجه لا يتخالج معه شك ولا تقع معه شبهة ومجرد احتمال وجود واحد منهم مجهول الحال مغمور في جملة الناس مع بعده مشترك من الجانبين فان هذا أن أثر كان احتمال وجوده مع كل قائل ممكنا . ومثل هذا لا يلتفت إليه أصلا ورأسا .
وقد قال المحقق في المعتبر ونعم ما قال الإجماع حجة بانضمام المعصوم فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله ( ع ) لما كان حجة ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة لا باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله فلا تغتر بمن .

78

نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست