نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 77
المعصوم لا لما زعمتموه من مجرد اتفاق الآراء بمعنى أنه لو تحقق بحيث علم دخول قوله في جملة أقوال المجمعين يقينا كان حجة وظاهر انه لا يمكن تحققه كذلك الا بما ذكرناه في القسم الأول فيختص بالضروري الا ان يتحقق في زمان ظهور الامام ( ع ) ان تحقق في غيرة أيضا وذلك لربما ولعل وعسى ومع النص الواضح والا فهو مجرد فرض وتقدير لا انه أمر محقق الوقوع كيف وامتناع على أمثالنا بآراء جميع أفراد الناس أو أهل العلم منهم من حيث لا يشذ مع تفرقهم في أكناف الأرض ومع وجود التقية فيهم أظهر من أن يخفى على من له أدنى مسكة ولو تحقق مثل هذا مع الغرض البعيد فإنما يعرف بالاجتهاد التام والتتبع البالغ كلام الفقهاء وأهل العلم وضبط أشخاصهم وبلادهم ثم تحصيل العلم بانحصارهم في المشهودين وعدم غيبة واحد منهم من بينهم وعدم اختفائه الى غير ذلك من الشروط ثم لا يحصل من ذلك كله الا الظن الضعيف بدخول المعصوم ( ع ) ان حصل مع أنه لا دليل على جواز الاعتماد على مثل هذا الظن ومع ذلك كله فلا تقوم حجة على من لم يتتبع هذا التتبع ولم يجتهد هذا الاجتهاد والنقل فيه لا يجدي نفعا لأنه أما متواتر أو آحاد . والتواتر لا يجري فيه لأن التواتر مشروط بانتهائه إلى الحس وتحقق مثل هذا الإجماع ليس بمحسوس وانما المحسوس فيه قول كل كل وهذا غير كاف من دون انضمام الشروط الأخر التي ذكرناها على ان تواتر قول كل منهم ( أنا أذعن بهذا ) لا يفيد القطع بأنه يذعن به في الواقع لاحتمال التقية أو خوف الغيبة أو غير ذلك والآحاد لا تفيد إلا ظنا فيرجع الى إثبات اجتهاد مظنون يجوز عليه الخطأ بطريق مظنون . قال زين المحققين في رسالته : الإجماع عند الأصحاب انما هو حجة بواسطة دخول قول المعصوم في جملة
77
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 77