responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 66


وجدنا الخلل حال وجوده وحضوره ( ع ) أكثر والاختلاف أزيد كما لا يخفى على من وقف على سيرة أمير المؤمنين ( ع ) في زمن خلافته وحاله مع الناس أجمعين وحال غيره من أئمة الضلال وانتظام الأمر وقلة الخلاف والشقاق في زمانهم وبالجملة فالحكمة الباعثة على الإمام أمر آخر من وراء أمر الاجتماع في حال الصلوات وغيرها من الطاعات انتهى كلامه ( ره ) .
( والجواب عن الرابع ) وهي الرواية أولا بالطعن فيها من حيث السند فان من جملة رجالها الحكم بن مسكين وهو مجهول فلا يسوغ العمل بروايته . وثانيا بإطباق المسلمين كافة على ترك العمل بظاهرها كما اعترف به في المعتبر حيث قال ان هذه الرواية خصت السبعة ممن ليس حضورهم شرطا فسقط اعتبارها . وأيضا فإن العمل بظاهر الخبر يقتضي ان لا يقوم نائبه مقامه وهو خلاف إجماع المسلمين ( وثالثا ) بأنها معارضة بالأخبار الدالة على عدم اعتبار الامام ( ع ) ( ورابعا ) أن الظاهر ان ذكر هذه السبعة كناية عن اجتماع هذا العدد وان لم يكونوا عين المذكورين كما صرح به المفيد ( ره ) حيث قال باب عدد من يجتمع في الجمعة وعددهم خمسة نفر عدد الامام والشاهدين والمشهود عليه والمتولي لإقامة الحدود فيسقط الاحتجاج بها رأسا . واحتج خاتم المجتهدين الشيخ علي ابن عبد العادلي ( ره ) على اشتراط الفقيه في الغيبة بالإجماع زعما منه ان النائب في كلام الفقهاء أعم منه . وبرواية عمر بن حنظلة الواردة في المتحاكمين ( انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما ) وجه الدلالة ان قوله ( ع ) قد جعلته عليكم حاكما يقتضي

66

نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست