responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 67


ان يكون الفقيه الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد منصوبا من قبل أئمتنا عليهم السلام ونائبا عنهم في جميع ما للنيابة فيه مدخل ومن جملتها صلاة الجمعة ثم ادعى إجماع الأصحاب على كون المجتهد نائبا من قبلهم عليهم السلام والجواب عن ( الأول ) بمنع الإجماع فإنه بعينه الإجماع المدعى لهم وقد عرفت حاله وأنه مع ثبوته مختص بالوجوب العيني والنائب الخاص . وأيضا لو كان مرادهم بالنائب ما يشمل الفقيه لما جاز اعتماد الشهيد ( ره ) على التعليل الثاني من التعليلين الذي ذكره لجواز الجمعة في زمان الغيبة وهو سقوط اعتبار الشرط حينئذ بل لما جاز له ذكره فضلا عن الاعتماد عليه وقد حكينا عنه ( ره ) ذلك من الذكرى . وأيضا لو كان الفقيه شرطا لما جاز للعلامة والمحقق رحمهما اللَّه تعالى تعليق انعقاد الجمعة حال الغيبة على مجرد العدل حيث قال ولو نصب الجائر عدلا انعقدت الجمعة فإنهما لو شرطا الفقيه لوجب عادة ان يقولا فقيها لأن اشتراط العدل معروف من مذهبهما ومذهب أكثر العلماء واشتراط الفقيه أمر خفي لم يذكره أحد من علمائنا المتقدمين عليهما فكيف ما هو معروف ويتركان ما هو خفي فقد علم أن أحدا من أصحابنا لم يشترط حضور الفقيه في جواز الجمعة لا من المتقدمين ولا من المتأخرين فضلا عن أن يكون إجماعا بل الإجماع في الحقيقة على خلافه كما يظهر لمن تتبع كلامهم . نعم ربما يظهر من كلام الشهيد في اللمعة اشتراطه ولكنه وافق القوم على عدم الاشتراط في سائر كتبه . وقال زين المحققين ( ره ) ان لفظ الفقيه والفقهاء في كلامهم انما ورد على سبيل التمثيل لا الاشتراط والا لزم القول بالوجوب العيني في الغيبة أو إلغاء الشرط رأسا . وذلك لأن الفقيه ان كان منصوبا من الامام ( ع )

67

نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست