responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 65


والعام لا يدل على الخاص مع أن الظاهر ان التعيين انما هو لحسم مادة النزاع في هذه المرتبة ورد الناس الى منصوبه من غير تردد واعتمادهم على تقليده بغير ريبة كما انهم كانوا يعينون لإمامة الجماعة والأذان مع عدم توقفهما على اذن الامام إجماعا . وأيضا فإن حسن الأدب مقتضي ان يرجع القوم في مهمات أمورهم إلى سيدهم وإمامهم إذا كان منهم بل غير هذا لا يكون ولا يلزم من ذلك تعطيل الأمور وتركها رأسا إذا لم يوجد فيهم الإمام إلا إذا علم ان لوجوبه واذنه مدخلا في ذلك ودون ثبوته فيما نحن فيه خرط القتاد .
( والجواب عن الثالث ) أولا بأنه اجتهاد في مقابلة النص وثانيا بأن الأحكام الشرعية لا تثبت بمثل هذه التعليلات التي لا تكاد تطرد لجواز حصول هذا الاجتماع من غير فتنة ونزاع وأيضا فمجرد حصول النزاع على شيء لا يقتضي عدم شرعيته فإنه أمر ينشأ من فعل المكلفين من غير ان يكون لأصل الحكم الشرعي مدخلا فيه ولو كان الأمر على هذا لبطل كثير من الأحكام التي هي أعظم من هذا بل ما أخضر في الإسلام عود ولا استقام له عمود كذا أفاد بعض أفاضل المعاصرين .
وقال زين المحققين ( ره ) وأما استدلالهم بأن الاجتماع مظنة النزاع الذي لا يندفع إلا بالإمام العادل أو من نصبه فهذا بالإعراض عنه حقيق بل ينبغي رفعه من البين وستره فان اجتماع المسلمين على طاعة من طاعات اللَّه تعالى لو توقف على حضور الامام العادل أو ما في معناه لما قام للإسلام نظام ولا ارتفع له مقام وأين أنت على ما يترتب من الاجتماع في سائر الصلوات وحضور الخلق بعرفات وغيرها من القربات وبها تشرف مقامهم وتضاعف ثوابهم ولم يختل نظامهم بل

65

نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست