نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 64
والقائل به مطلقا منحصر في ناقلي الإجماع على أن كلامهم من اضطرابه ليس صريحا في نقل الإجماع ولا تعيين محله كما سمعت وأيضا فإنه قلد فيه بعضهم بعضا وتبع قوم آخرين وأوهم كلام طائفة فوهمت أخرى كما يظهر لمن تتبع كلماتهم وعباراتهم وظاهرهم أنهم يدعون الإجماع العملي كما صرح به الشهيد رحمه اللَّه وذلك مما لا طريق الى العلم به غاية الأمران يعلم أن الطائفة يتركون الإعلان بها في كثير من الأعصار ووجهه غير منحصر في اعتقاد عدم الوجوب المبتني على عدم الاذن بل يجوز استناده إلى أمور أخر كالتقية ونحوها وأما أنهم يتركونها في السر أيضا فغير واضح ومن أين يحصل العلم بذلك . ( والجواب عن الثاني ) أما أولا فبالنقض بالوجوب التخييري إذ لا فرق بين الوجوبين في ذلك فكيف أثبتم أحدهما ونفيتم الآخر . وأما ثانيا فبالنقض بإمامة الجماعة والآذان ونحوهما فإنهم ( ع ) كانوا يعينون لأمثال ذلك أيضا فيلزم سقوطها في زمان الغيبة . وأما ثالثا فبالنقض بالقضاء كما اعترفوا به فيلزم سقوطه وعدم مشروعيته في الغيبة مطلقا ولزم منه تعطل كثير من الأحكام ووقوع الهرج ( فان قيل ) قد ورد عنهم ( ع ) بالقضاء بقولهم ( ع ) ( انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما ) الحديث ( قلنا ) ورد أيضا عنهم ( ع ) . ( فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم فان كان لهم من يخطب جمعوا ) الى غير ذلك . وأما رابعا فإنه مع تسليم اطراده في جميع الأمة تمنع دلالته على الشرطية بل هو أعم منها
64
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 64