نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 63
عليه بأن يقال ان الثابت بأصل الشرع هو الجمعة وهي أول صلاة نزلت على رسول الله ( ص ) . وأما الظهر فلا تجب الا مع فواتها أو فقد شرطها كما يستفاد من كثير من الاخبار فالتكليف بالظهر أمر طار واحتياجه إلى الإثبات أظهر فالأمر معكوس . وأما الجواب عن الثالث فبمنع انتفاء الوجوب العيني فإن الأدلة قامت عليه وعبارات الأصحاب دلت عليه كما سمعت وعرفت ولو سلم فالدلائل المذكورة انما دلت على الوجوب في الجملة أعني الوجوب الكلي المحتمل للعيني والتخييري فإذا انتفى الأول لعدم القائل به على زعمكم بقي الثاني واحتج المتأخرون على اشتراط هذا الشرط في الوجوب العيني بالإجماع وبان النبي ( ص ) كان يعين لإمامة الجمعة وكذا الخلفاء بعده كما يعين للقضاء وكما لا يصح ان ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون اذن الامام فكذا إمام الجمعة قالوا وليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل وبان الاجتماع مظنة النزاع ومثار الفتن والحكمة موجبة لحسم مادة الاختلاف ولن يستمر الا مع السلطان . وبرواية محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) ( قال لا تجب الجمعة على أقل من سبعة الإمام وقاضيه ومدعي حقا ومدعى عليه وشاهدان ومن يضرب الحدود بين يدي الإمام ) . قالوا فيه دلالة على اشتراط الامام حيث جعله أحد السبعة وهذه الوجوه الأربعة جملة ما احتجوا به على ذلك . ( والجواب عن الأول ) بمنع الإجماع لظهور المخالف كما يستفاد من كتب المتقدمين فإنما كلامهم خال عن هذا الشرط كما سمعت وعرفت ومن ذكره من المتأخرين فقد خصه بحالة الإمكان كأبي الصلاح
63
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 63