responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 62


( ع ) فيما هو أعظم من ذلك فهو نائب على العموم فلا يتم لهم القول بالتحريم مطلقا سلمنا لكن هذا الشرط شرط للوجوب العيني لا مطلقا فلا يتم لهم القول بالتحريم وبالجملة ادعاء الإجماع على اشتراط الإمام أو نائبه على الخصوص في صحتها مع عدم ذهاب أحد من المسلمين الى ذلك الا الشاذ في غاية الضعف والوهن . أقول لو ادعي إجماع الإمامية بل إجماع المسلمين على عدم هذا الاشتراط لكانت هذه الدعوى في غاية المتانة ونهاية الاستقامة لا سيما على طريقتهم لأن جملة المسلمين ممن يخالفنا يقولون بذلك اما غير الحنفية فظاهر لأنهم لا يعتبرون في وجوبها اذن الامام . وأما الحنفية فإنهم وإن اشترطوا إذنه لكنهم يقولون بسقوطه عند التعذر ووجوب فعلها ( ح ) بباقي الشرائط وأما أصحابنا فهم على كثرتهم وكثرة مصنفيهم واختلاف طبقاتهم لا ينقل القول بالمنع صريحا الا عن ابن إدريس وسلار رحمهما اللَّه على أنك عرفت ما في كلام سلار من الاحتمال وكلام السيد المرتضى طاب ثراه في أجوبة المسائل الميافارقيات وان كان ظاهره ذلك إلا أنه محتمل لخلافه كما دريت مع انه رحمه اللَّه خالف ذلك في سائر كتبه كما نقل عنه فتسقط نسبه هذا القول اليه . وكذا العلامة ( ره ) وان مال إليه في المنتهى . وكذا الشهيد في الذكرى لكنهما صرحا بخلافه في غيرهما لا سيما كتبهما المتأخرة عنهما فالقائل بهذا القول في الحقيقة منحصر في رجلين من بين المسلمين فهو إجماع على قاعدتهم المشهورة من ان خلاف معلوم النسب لا يقدح فيه وأجاب في المختلف عن الثاني بأن التيقن منتف بما ذكرناه يعني الدلائل الدالة على مشروعية الجمعة وحاصله منع تيقن وجوب الظهر كيف وهو المتنازع فيه فيكون الاحتجاج به مصادرة على المطلوب ويمكن قلب الدليل

62

نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست