responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 57


روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا ولم يقبل منه فإنما بحكم اللَّه استخف وعلينا رد وهو راد على اللَّه وهو على حد الشرك باللَّه تعالى ) فعلى قوله ( ع ) يجب على كل مؤمن مصدق بإمامته أن يقبل قولهم ويتبعهم في فتواهم ولا يكون رادا على اللَّه ورسوله وأهل بيت رسوله صلوات اللَّه عليهم وجميع من خالف هؤلاء لا يتجاوز عددهم عن سبعة أو ثمانية وهم مع ذلك غير قاطعين بالحكم ولا جازمين عليه بل هم بين متوقف في الفتوى كالسيد المرتضى والشهيد في الذكرى وابن إدريس المستدل بأصل البراءة استدلال المتوقفين وبين آت بالأقرب والأصح كالآخرين مع ما في كلامهم مما لا يخفى على المتأملين ثم انه قد ثبت عندهم ان حجية الإجماع على مذهب الإمامية انما هي لاشتماله على قول المعصوم ( ع ) وان العبرة انما هي بقوله ( ع ) دون قولهم قال المحقق في المعتبر الإجماع حجة بانضمام قول المعصومين ( ع ) فلو خلى المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة ولو حصل في اثنين لكان حجة لا باعتبار اتفاقهم بل باعتبار قوله ( ع ) انتهى . وعلى هذا فالقول بالوجوب العيني هو الذي يجب ان يكون إجماعيا على زعمهم لاشتماله على قول المعصومين عليهم السلام كما يستفاد من الروايات الصحيحة دون الأقوال الأخر ( فإن قلت ) انهم يقولون بعدم فائدة الإجماع لو علم الامام بعينه وإنما يفيد حيث لا يعلم بعينه ولكن يعلم كونه من جملة المجمعين . ( قلنا ) مالنا ولفائدته وإنما يهمنا تحققه بحيث يكون حجة وهو حاصل هنا بل ما هو أزيد لأنه إذا كان مع عدم العلم بالإمام بعينه حجة فمع العلم به يكون أولى بالحجية وأما القول بعدم تحققه وحجيته الا مع الجهل

57

نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست