نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 58
بالإمام دون ما إذا كان معلوما فلا يتجشمه ذو مسكة . فإن قيل لعل حجيته تكون مشروطة باقتران قول الامام مع أقوال جماعة من الفقهاء ليكون حديثا معمولا به ( قلنا ) هيهنا كذلك فان قوله ( ع ) مقترن مع أقوال جماعة هم أكثر عددا ممن خالفهم وبعد فإنهم ربما يقولون ان طريق العلم بدخول قول المعصوم ( ع ) في جملة الأقوال ليكون أحدها إجماعيا وحجة موافقة ذلك القول للكتاب والسنة كما قال الشيخ الطوسي ( ره ) في كتاب أصوله المسمى بالعدة وهذه عبارته ( فان قيل فما قولكم إذا اختلفت الإمامية في مسئلة كيف تعلمون ان قول الامام ( ع ) داخل في جملة أقوال بعضها دون بعض . قلنا إذا اختلفت الإمامية في مسئلة نظرنا في تلك المسئلة فان كان عليها دلالة توجب العلم من كتاب أو سنة مقطوع بها يدل على صحة بعض أقوال المختلفين قطعنا ان قول المعصوم موافق لذلك القول مطابق له ) انتهى . وعلى هذا فقد ثبت الإجماع على الوجوب العيني على زعمهم ولا سيما ليس للأقوال الأخر كتاب ولا سنة أصلا ورأسا وهو المطلوب فان جاؤوا بمثل ما جئنا به من إثبات الإجماع على مطلوبهم واني لهم ذلك تساقطا وبقي سائر أدلتنا بلا معارض والا فليس لهم إلا مجرد الدعوى وعلى التقديرين فنحن الغالبون وللَّه الحمد .
58
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 58