نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 47
لانتفاء الشرط وهو ظهور اذن من الامام . واختلفوا في استحباب إقامة الجمعة فالمشهور ذلك واستدل عليه بالأخبار المذكورة كعبارة المعتبر وهذا أيضا كما ترى صريح في ان الإجماع المدعى مختص بالوجوب العيني ثم قال لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة على الأقوى . ولا تجب لفوات الشرط وهو الإمام أو من نصبه . وأطبق الجمهور على الوجوب وقريب من هذا عبارته في النهاية . واما الشهيد فقد سمعت كلامه . وأما من تأخر عن هؤلاء المتأخرين من زمان زين المحققين ( ره ) الى الآن فكلهم اوجلهم على الوجوب العيني من غير اشتراط شرط من اذن أو غيره . وقد رأينا جماعة منهم وصحبناهم من أهل النجف وبحرين وفارس وأصفهان وأسترآباد وطبرستان وتبريز وخراسان وغير ذلك وكان أكثرهم اخباريين أصحاب الحديث من أهل الفطنة والفهم والتقوى والدين وقد صلينا مع طائفة هذه الصلاة وكانوا مواظبين عليها وسمعنا بآخرين منهم كانوا من قبلنا ولنذكر كلام بعض هؤلاء على ما وصل إلينا . اما زين المحققين فقد سمعت كلامه وهو ان كان قائلا بالتخييري أولا بل نقل الإجماع على عدم العينية اقتفاء لأثر المشاهير وجريا على موافقة الجماهير لكنه لما فتش عن حقيقة الحال وتتبع الأقوال وظهر له صريح الحق عدل عنه الى اختيار القول بالوجوب العيني ونسبته الى أكثر العلماء وتوغل فيه وألف رسالة مبسوطة في ذلك منها نقلنا ما نقلنا عنه وسننقل في آخر هذه الرسالة منها أيضا نصائح في هذا الباب إنشاء اللَّه . وقال حافده السيد المحقق السيد محمد ( ره ) في كتابه المدارك .
47
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 47