نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 46
يحصل الاجتماع المستلزم للفتن الا نادرا ثم أخذ في جواب شبه العامة . ثم قال بعد ذلك لو لم يكن إمام الأصل ظاهرا سقط الوجوب ولم يسقط الاستحباب وصليت الجمعة إذا أمكن الاجتماع والخطبتان وبه قال الشيخ وأنكره سلار ثم استدل عليه برواية الفضل بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فان كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وبالروايات السابقة وكلامه كما ترى صريح في جواز فعلها حال الغيبة بدون اذن الإمام عملا بإطلاق الروايات . وان الإجماع الذي ادعاه مختص بالوجوب العيني بدليل أنه كنى عن حكمها حال الغيبة بالاستحباب . ومراده كونه أفضل الفردين كما قررناه سابقا وجعل ضابط شرط فعلها ( ح ) إمكان الاجتماع والخطبتين . وقال بعد ذلك في موضع آخر من الكتاب لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة وأطبق الجمهور على الوجوب . لنا أنا بينا ان الامام العادل أو من نصبه شرط الوجوب والتقدير عدم ذلك الشرط اما الاستحباب فلما بيناه من الاذن مع عدمه انتهى . وقال العلامة في التذكرة الجمعة واجبة بالنص والإجماع ثم قال في مسئلة أخرى ووجوبها على الأعيان ثم قال يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا اجمع واستدل عليه بمثل المعتبر من غير تفسير ثم قال بعد ذلك أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان وهو الامام المعصوم أو من يأمره بذلك واستدل بنحو ما ذكره في المعتبر ثم قال بعد ذلك وهل لفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة أطبق علماؤنا على عدم الوجوب
46
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 46