نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 45
لا يرون في الجمعة من جواز التفرد بها وكفاية وجوبها وغير ذلك . وبالجملة ففي كلامه إجمال وإبهام من دون تعرض لدليل ولا شبهة مع انه خلاف ما عليه المسلمون كافة فلا اعتماد عليه وعلى تعيين مراده منه . وقال المحقق أبو القاسم جعفر بن سعيد في المعتبر مسئلة السلطان العادل أو نائبه شرط في وجوب الجمعة وهو قول علمائنا ثم نقل الخلاف منه عن فقهاء العامة . ثم قال والبحث في مقامين . ( أحدهما ) في اشتراط الإمام أو نائبه والمصادمة مع الشافعي ومعتمدنا قيل النبي ( ص ) فإنه كان يعين لإمامة الجمعة وكذا الخلفاء بعده فكما لا ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون اذن الامام فكذا إمام الجمعة وليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر في الأعصار فمخالفته خرق الإجماع . ثم أيده برواية محمد بن مسلم وستسمعها ثم أخذ في أجوبة شبهة العامة . ثم قال ( المقام الثاني ) اشتراط عدالة السلطان وهو انفراد الأصحاب خلافا للباقين وموضع النظر ان الاجتماع مظنة النزاع ومثار الفتن والحكمة موجبة لحسم مادة الهرج وقطع نائرة الاختلاف ولن يستمر الا مع السلطان . ثم المعنى الذي باعتباره وقفت نيابة إمامة الجمعة على اذن الامام يوجب عدالته إذ الفاسق يسرع الى بواعث طبعه ومرامي أهويته لا الى مواقع المصلحة . فلا يتحقق حسم مادة الهرج على وجه الصواب ما لم يكن العادل ولأن الفاسق لا يكون اماما فلا تكون له أهلية الاستنابة . لا يقال لو لزم ما ذكرتم لما انعقدت الجمعة ندبا مع عدمه لانصحاب العلة في الموضعين وقد أخرتم ذلك إذا أمكنت الخطبة لأنا نجيب بان الندب لا تتوفر الدواعي على اعتماده فلا
45
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 45