نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 44
الزمان لأنها إذا صليت على هذا الوجه انعقدت وجازت بإجماع . وإذا لم يكن فيها اذن السلطان لم يقطع على صحتها واجزائها هذا لفظه وهو ظاهر في ان اذن الامام معتبر اعتبار كمال واحتياط لا تعين . ( والثاني ) حمل المنع من الصلاة بدون اذن الامام العادل مع إمكان إذنه لا مطلقا كما هي عادة الأصحاب فإنهم يطلقون اشتراط اذنه في الوجوب ثم يجوزون فعلها بزمان الغيبة بدونه مريدين بالاشتراط على تقدير إمكانه ويؤيد هذا الحمل لكلام المرتضى على الخصوص قوله في الكتاب المذكور سابقا . والأحوط ان لا تصلي الجمعة إلا بإذن السلطان إلخ . لأن إذنه انما يكون أحوط مع إمكانه لا مطلقا بلا الاحتياط مع تعذره في الصلاة بدونها امتثالا لعموم الأمر من الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة . ومع قيام الاحتمال يسقط القول بنسبته الى المرتضى على التحقيق وان كان ظاهره ذلك انتهى كلامه أعلى اللَّه مقامه . أقول ويحتمل ايضا ان يكون مراد السيد بقوله أو من نصبه أعم من منصوبه الخاص أو العام كما دل عليه قول الشيخ في الخلاف حيث قال فجري مجرى ان ينصب الامام من يصلي بهم . واما سلار فقد نقل عنه ابن إدريس في سرائره انه قال في رسالته ولفقهاء الطائفة ايضا أن يصلوا بالناس في الأعياد والاستسقاء فأما الجمعة فلا . قال هذا آخر كلام سلار في آخر رسالته وهو الصحيح ثم اتى ابن إدريس بشبهتين وهناوين بالحري ان يتعجب من وهنهما العناكب وسنهدم بنيانهما بحيث يصبح هباء منبثا تذرو ، الرياح في السباسب . واما منع سلار فيحتمل ان يكون بناؤه على التقية لا عدم الشرعية إذ العامة يرون في الأعياد والاستسقاء وما
44
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 44