نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 43
منه الوجوب التخييري وزعموا ان الشرط الذي اشترط أولا مختص بالوجوب العيني ولما وجدوا ذلك الشرط في كثير من كتب الأصحاب وكان في بعضها مقرونا بدعوى الإجماع اعتقدت إجماعيا على هذا الوجه . قال زين المحققين ( ره ) ومن العجب هنا نقل الشيخ فخر الدين ( ره ) في شرحه عن الشيخ في الخلاف القول بالمنع منها كقول سلار واختصاره في نقل قوله بالجواز على النهاية مع تصريحه في الخلاف بالجواز مبالغا فيه مدعيا الاذن من الأئمة ( ع ) كنصبهم اماما خاصا لها الموجب للوجوب المتعين . وكذلك صرح به في المبسوط الا ان تركه أسهل من نسبة الخلاف الى الخلاف . قال وعبارة الشيخ يحيى بن سعيد في الجامع مثل عبارة الشيخ أبي جعفر في كتبه بنفي البأس عن اجتماع المؤمنين حيث يمكنهم الخطبة . وأما السيد المرتضى ( ره ) فهو وان نقل عنه المنع في أجوبة المسائل الميافارقيات الا ان زين المحققين طاب ثراه قال ان كلامه ليس بصريح فيه بل ظاهره ذلك كما اعترف به جميع من نقل ذلك عنه . قال ومثل هذا القول الشنيع المخالف لجمهور المسلمين وصريح الكتاب والسنة لا ينبغي إثباته ونسبته الى مثل هذا الفاضل بمجرد الظهور بل لا بد فيه من التحقيق وانما كان ظاهره ذلك من غير تحقيق لأن السائل لما سأله عن صلاة الجمعة هل تجوز خلف المؤالف والمخالف جميعا . أجاب بما هذا لفظه ( لا جمعة الا مع امام عادل أو من نصبه الامام ) فالحكم على ظاهر هذه العبارة واضح وهي مع ذلك تحتمل خلاف ظاهرها من وجهين ( أحدهما ) حمل النفي الموجب إلى الماهية على نفي الكمال كما هو واقع كثيرا في الكتاب والسنة . ويؤيد هذا الوجه انه قال في كتاب
43
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 43