نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 42
كنصب امام خاص والى هذه العبارة أشار الشهيد ( ره ) في الذكرى فإنه قال بعد ان ادعى الإجماع على اشتراط ذلك هذا مع حضور الامام عليه السلام واما مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان أصحهما رأيه قال معظم الأصحاب الجواز إذا أمكن الخطبتان ويعلل بأمرين أحدهما ان الاذن حاصل من الأئمة الماضين فهو كالإذن من أمام الوقت . واليه أشار الشيخ في الخلاف . والثاني ان الأذن انما يعتبر مع إمكانه اما مع عدمه فيسقط اعتباره ويبقي عموم القرائن خاليا عن المعارض . قال والتعليلان حسنان والاعتماد على الثاني إذا عرفت هذا فقد قال الفاضلان يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة ولم يسقط الاستحباب . وظاهرهما انه لو أتي بها كانت مجزية عن الظهر والاستحباب انما هو في الاجتماع أو بمعنى انه أفضل الفردين الواجبين على التخيير وربما يقال بالوجوب المضيق حال الغيبة لأن قضية التعليلين ذلك فما الذي اقتضى سقوط الوجوب الا ان عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار والأمصار ونقل الفاضل فيه الإجماع انتهى كلامه وفيه دلالة واضحة على ان الإجماع مختص بحالة الإمكان وأن عبارة الخلاف دالة على الوجوب العيني حيث قال وقضية التعليلين ذلك ولعله أشار بقوله وربما يقال بالوجوب المضيق الى تلك العبارة وأمثالها من عبارات القدماء وربما كان في كلامه اشعار بعدم ثبوت الإجماع عنده ومن ثمة نسب الى الفاضل أي العلامة والإجماع الذي ادعاه العلامة على انتفاء الوجوب العيني وقد عرفت حاله واختصاصه مع التسليم بحالة الإمكان كما اعترف به الشهيد ( ره ) وظني أن توهم هذا الإجماع انما نشأ من ظاهر كلام الشيخ رحمه اللَّه حيث عبر عن الوجوب تارة بنفي البأس وتارة بالجواز فاستفادوا
42
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 42