نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) ( عدد الصفحات : 107)
حيث جوز الاجتماع لصلاة الجمعة لعامة المؤمنين إذا تمكنوا منها حال التقية ويظهر من كلامه ان مذهبه الوجوب العيني حيث قال فان لم يتمكنوا من الخطبتين جاز لهم ان يصلوا جماعة فان تعليق جواز الظهر على عدم تمكنهم من الخطبة يؤذن بعدم جواز فعلها لو تمكنوا منها ونفي البأس لا ينافيه لأنه أعم منه كما هو ظاهر وأيضا فإنه استدل على ذلك بالأخبار المتقدمة ولا يخفى انها دالة على الوجوب العيني وانما عبر بذلك بناء على الغالب من عدم تمكن المؤمنين من اقامة الجمعة بأنفسهم بإمام منهم كما أسلفناه فنفي البأس في كلامه هذا كنفي البأس في كلام من قال لا بأس بمسح الرجلين في الوضوء في بلاد المخالفين إذا كان المتوضي آمنا من أن يطلع عليه أحد منهم فان هذا القول لا ينافي الوجوب العيني للمسح كما هو ظاهر وربما يقال ان غرضه الرد على سلار حيث منع من فعلها ( ح ) فاكتفى بنفي البأس واعتمد فيه على ظهور عينية وجوب الجمعة حيث تمكن من فعلها من دون خوف فان هذا لا يشتبه على أحدكما هو ظاهر من الكتاب والسنة لأنها لم تشرع الا هكذا واما الوجوب التخييري فهو شيء محدث وانما حدث بعد الشيخ وقال في الخلاف بعد ان اشترط اذن الامام أو من نصبه . فان قيل أليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم انه يجوز لأهل القرى والسواد من المؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد به ان يصلوا الجمعة قلنا ذلك مأذون فيه مرغب فيه فجرى مجرى ان ينصب الامام من يصلي بهم انتهى . وفي هذه العبارة زيادة تصريح على العبارتين السابقتين بقيام الإذن العام للمكلفين مقام الإذن الخاص الموجب لوجوب الصلاة عينا وإنما جعل ذلك جاريا مجرى اذن الإمام نظرا إلى إذنهم ( ع ) في الأخبار السابقة للمؤمنين في إقامة هذه الصلاة فيكون
41
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 41