responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 40


الصلاح القول بالاستحباب ليس بصحيح أيضا لما عرفته من تصريحه بالوجوب العيني انتهى كلامه . واما الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( ره ) فهو أول من قال باشتراط الإمام أو نائبه مع الإمكان وتبعه عليه الآخرون وكان مذهبه الوجوب العيني مطلقا كسائر من تقدمه ووافقه على الأمرين تلميذه أبو الصلاح كما نقلنا عنه وعبارته التي حكيناها كأنها تفسير لكلام الشيخ الا ان الشيخ لما ذكر في كتبه التخيير العارض على الحكم في زمان التقية كما أشرنا إليه سابقا فهم جماعة من كلامه التخيير في الحكم فاختاروا القول بذلك بل أحدثوه من حيث لا يشعرون حكى زين المحققين في شرح درايته بعد ان قال فيمن تأخر عن الشيخ من الفقهاء ان أكثرهم كانوا مقلدة له عن السيد بن طاوس عن جده ورام بن أبي فراس ان الفاضل المحقق سديد الدين محمود الحمصي حدثه انه لم يبق للإمامية مفت على التحقيق بل كلهم حاك انتهى وهو أول من اعتبر الأصول الفقهية من الإمامية واختلفت فتواه في المسئلة الواحدة حسب تعدد الأزمنة والكتب في الكتاب الواحد . وقال صاحب الفوائد المدنية ان جماعة من أصحابنا منهم العلامة اعترفوا بان القدماء كانوا اخباريين وانما حدث الأصولي بين الإمامية من زمان الشيخ الطوسي ( ره ) انتهى . ولنذكر عبارات الشيخ من كتبه المشهورة قال في النهاية بعد ان ذكر في أول الباب اشتراطها بالسلطان العادل أو من يأمره ولا بأس ان يجتمع المؤمنون في زمان التقية بحيث لا ضرر عليهم فيصلوا جماعة بخطبتين فان لم يتمكنوا من الخطبتين جاز لهم ان يصلوا جماعة أربع ركعات وقريب من هذا كلامه في المبسوط ويفهم منه ان اشتراطه في أول الباب حضور الإمام أو نائبه مختص بحالة إمكانه كما يرشد اليه آخر كلامه

40

نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست