نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 37
عليه والمتولي لإقامة الحدود فدل كلامه هنا على ان الامام ليس بشرط وان المعتبر حضور قوم بعدد المذكورين لأعينهم . وقال المفيد طاب ثراه أيضا في كتاب المقنعة واعلم ان الرواية جاءت عن الصادقين ( ع ) ان اللَّه جل جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلا في صلاة الجمعة خاصة فقال جل من قائل * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله وذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) * وقال الصادق ( ع ) ( من ترك الجمعة ثلاثا من غير علة طبع اللَّه على قلبه ) ففرضها وفقك اللَّه الاجتماع على ما قدمناه الا انه بشريطة حظور إمام مأمون على صفات يتقدم الجماعة ويخطب بهم خطبتين يسقط بهما وبالاجتماع عن المجتمعين في الأربع ركعات ركعتان وإذا حضر الامام وجبت الجمعة على سائر المكلفين الا من عذره اللَّه تعالى منهم وان لم يحضر امام سقط فرض الاجتماع . وان حضر امام يخل بشريطة من يتقدم فيصلح به الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم الإمام والشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض والبرص والجذام خاصة في خلقته مسلما مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته صادقا في خطبته مصليا للفرض في ساعته فإذا كان كذلك واجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع ومن صلى خلف امام بهذه الصفات وجب عليه الإنصات عند قرائته والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضته ومن صلى خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتب الفرض على المشروح فيما قدمناه ويجب حضور مع من وصفناه الأئمة فرضا ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا وروى هشام بن سالم عن زرارة بن أعين قال حثنا .
37
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 37