نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 38
أبو عبد اللَّه ( ع ) على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد أن نأتيه فقلت نغدو عليك فقال لا إنما عنيت عندكم انتهى كلامه . وهذا الكلام ايضا صريح في الوجوب العيني من غير اشتراط إمام أو نائب سوى إمام الجماعة . وقد بالغ في الوجوب وكرر ذكره بحيث لا يحتمل الوجوب التخييري أصلا كما لا يخفى على المتأمل وظاهر الشيخ ابي جعفر ( ره ) في التهذيب موافقته للمفيد لأنه نقل هذا الكلام وأورد بعده الأخبار الدالة عليه ولم يتعرض لبيان تأويل أو تخصيص كما هو دأبه فيما يخالف ظاهره لمذهبه وقال القاضي أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي ( ره ) في كتابه المسمى بتهذيب المسترشدين بعد ان ذكر جملة من أحكام الجمعة وان العدد المعتبر فيها خمسة ما هذا لفظه ( وإذا حضرت العدة التي تصح ان تنعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة وكان أمامهم مرضيا متمكنا من اقامة الصلاة في وقتها وإيراد الخطبة على وجهها وكانوا حاضرين آمنين ذكورا بالغين كاملي العقول أصحاء وجبت عليهم فريضة الجمعة جماعة وكان على الامام ان يخطب بهم خطبتين ويصلي بهم بعدها ركعتين الى آخره ) . قال زين المحققين ( ره ) وهذه أيضا من العبارات الصريحة في الاكتفاء للجمعة بإمام مرضي للجماعة وهي في عمومها لحالة حضور الامام وغيبته كعبارة الشيخ المفيد ( ره ) ودلالتها على الوجوب المتعين ايضا أظهر انتهى . وقال الشيخ عماد الدين الطبرسي في كتاب نهج العرفان إلى هداية الايمان بعد نقل الخلاف بين المسلمين في وجوب الجمعة ان الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور ومع ذلك يشنعون عليهم بتركها حيث انهم لم يجوزوا الايتمام بالفاسق ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة الصحيحة انتهى . وقد مضى وجه دلالتها على الوجوب العيني وعدم
38
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 38