نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 36
وصحة الجسم والسلامة من العمى وحضور المصر والشهادة للنداء وتخلية السرب ووجود أربعة نفر مما تقدم ذكره في هذه الصفات ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الإيجاب . ظاهر الايمان والطهارة في المولد من السفاح والسلامة من ثلاثة أدواء البرص والجذام والمعرة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الإسلام . والمعرفة بفقه الصلاة . والإفصاح بالخطبة والقرآن . واقامة فرض الصلاة في وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال الخطبة بما تصدق عليه من الكلام . فإذا اجتمعت هذه الثمانية عشرة خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه وكان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر في سائر الأيام . قال زين المحققين ( ره ) وهو صريح في ان المعتبر في إمام الجمعة هو المعتبر في إمام الجماعة عنده بتسهيل في الشرائط عنده أيضا فإنه لم يعتبر فيه العدالة الظاهرة كما اعتبر المتأخرون بل اكتفى بظاهر الايمان الكافي في الحكم بالعدالة حيث لا يظهر لها مخالف كما ذهب إليه جماعة من علمائنا المتقدمين ودلت ايضا على أن اذن الامام ليس بشرط مطلقا خلاف ما ادعاه القوم المذكورون وأكد ذلك بقوله فإذا اجتمعت هذه الثمانية عشرة خصلة وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمع إلخ إلخ وظاهره ايضا كون الوجوب معينا مطلقا لأن ذلك هو ظاهر إطلاق الوجوب ولأنه هو المراد في بعض الأحوال وهو حضور الإمام أو من نصبه إجماعا . والمفيد ( ره ) لم يفرق في كلامه بين الأزمان مطلقا بل جعل الشرط متحدا فيها فاستعماله في الأمرين بغير قرينة وإثبات الفرق بين الأزمان مع إطلاق لفظة غير سديد ثم عقب ذلك بقوله في الكتاب المذكور باب عدد من يجمع في الجمعة وعددهم خمسة نفر عدد الامام والشاهدين والمشهود
36
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 36