نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 35
حمله على السلطان من وجه آخر وهو لأنه ليس بشرط بإجماع المسلمين فان الشرط عند القائل به هو أو من نصبه ولا شك ان منصوبه غيره ومنها قوله تسقط عن تسعة وعدهم وهو مدلول رواية زرارة السابقة الدالة على المطلوب فان مفهومها عدم سقوطها عن غيرهم فيتناول موضع النزاع . ومنها قوله ومن صلاها وحده فليصلها أربعا وهذا عديل قوله سابقا وان صليت الظهر مع امام ومقتضاه ان من صلاها في جماعة مطلقا يصلها اثنتين كما تقدم ولا تعرض بجميع العبارات باشتراط السلطان العادل ولا في ما معناه مطلقا . أقول ولا تعرض لها أيضا بالتخيير فان المعلوم أن المراد بقوله وان صليت بغير خطبة وعديله ان كنت ذا عذر أي غير جامع لشرائط الوجوب كأن تكون مسافرا أو مريضا أو على رأس فرسخين أو نحو ذلك أو لم يتيسر لك مع أصحابك الاجتماع لها لتقية ونحوها وذلك لأنه قسم الناس قسمين المفروض عليهم والموضوع عنهم فذكر حكم كل منهما ولعل أمثال هذه العبارات أحد مأخذ شبه المخبرين من المتأخرين . وقال قدس سره في كتاب الأمالي في وصف الإمامية والجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة وفي سائر الأيام سنة فمن تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له ووضعت الجمعة عن تسعة الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والأعمى ومن كان على رأس فرسخين وتخصيصها بزمان الحضور مع أنه بصدد بيان المذهب للعمل به حال الغيبة في غاية البعد كما لا يخفى . وقال شيخنا المتقدم الملقب بمفيد أبو عبد اللَّه محمد بن محمد بن النعمان رحمه اللَّه في كتاب الإشراق في عامة فرائض الإسلام باب عدد ما يجب به الاجتماع في صلاة الجمعة عدد ذلك ثماني عشرة خصلة الحرية والبلوغ والتذكر وسلامة العقل
35
نام کتاب : الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 35